الشيخ محمد الدسوقي

119

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

عمن ولد يوم النحر أو في أيام التشريق لا عمن في البطن ، وكذا يخاطب بها من أسلم يوم النحر أو بعده في أيام التشريق لبقاء وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي اه‍ عدوي . قوله : ( متعلق بضحية ) ويصح تعلقه أيضا بسن أي التضحية تسن بجذع إلخ . قوله : ( بالسنة العربية ) أي وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما لا بالسنة القبطية وقدرها ثلاثمائة وخمسة أو ستة وستون يوما . قوله : ( ودخل في السادسة ) أي ولو كان الدخول غير بين . قوله : ( بلا شرك في ثمنها أو لحمها ) هذا حل بالنظر للفقه وليس مراده بيان أن الاستثناء منقطع لان الحق أنه متصل وحينئذ فما قبل الا يجعل عاما ، وقوله بلا شرك حال من ضحية أي حالة كونها ملتبسة بعدم الاشتراك فيها . قوله : ( فلا تجزئ عن واحد منهم ) أي والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا . قوله : ( وعن كل من أدخله معه ) أي ولو كان غنيا ، وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلامه لهم بالتشريك أو لا ؟ قولان ، الباجي : وعندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة . قوله : ( بشروط ثلاثة ) أي فإن اختل شرط منها فلا تجزئ عن المشرك بالكسر ولا عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جواز بيعها كما مر . قوله : ( وهذا إلخ ) مثله في عبق وخش قال بن : وانظر من أين لهما هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي عن العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دلالة فيه أصلا ، والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهم أن السكنى معه شرط مطلقا اه‍ . واعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة وقاله الباجي واللخمي والمازري وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا انظر بن . قوله : ( ومثل القريب الزوجة وأم الولد ) قال شيخنا : الأولى حذف أم الولد لأنها رقيقة لا يطالب بالضحية عنها والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية ، وقد يقال : إن الشارح أراد التنبيه على صحتها عنها وأن لها مجرد ثواب قال بن : وما ذكره من جواز إدخال الزوجة وأم الولد هو الصواب خلافا لتت وبهرام في اخراجها وإخراج ما فيه بقية رق ، وقد اعترضه ح بقوله ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب : ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها اه‍ . ولم يذكر له مقابلا وقال في البيان ما نصه : وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخله معه في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم ، غير أن من كان ممن تلزمه نفقته يلزمه أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته حاشا الزوجة اه‍ منه انظر بن . قوله : ( وأجزأت ) أي التضحية . قوله : ( وإن جماء إلخ ) اعلم أنها إذا كانت جماء من أصل الخلقة فإنها تجزئ باتفاق ، وقد نقل الاجماع على إجزائها ابن مرزوق وغيره ، وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها قولان بالاجزاء وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد ، وعدم الاجزاء وهو قول ابن حبيب ، والفرض أنه ليس هناك إجماع وإلا فلا تجزئ اتفاقا انظر بن . قوله : ( كالبقر ) أي والغنم .